للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء]

[الحديث الحادي عشر]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ هَلَكَتِ الْمَوَاشِي وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ. فَدَعَا، فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا. فَقَامَ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ. فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ.

وهذه رواية من الحديث السابق. وقد مرّ الكلام عليه في الباب المذكور.

وقوله فيه: "فدعا فمطرنا" في رواية الأصيلي "فادع الله" بدل فدعا وكل من اللفظين مقدر فيما لم يذكر فيه وفيه تعقب على من استدل به لمن يقول لا تشرع الصلاة للاستسقاء؛ لأن الظاهر ما تضمنته الترجمة.

[رجاله أربعة]

مرّوا مرّ عبد الله بن مسلمة في الثاني عشر من "الإيمان"، ومرَّ مالك في الثاني من "بدء الوحي"، ومرَّ شريك في الخامس من "العلم"، ومرَّ أنس الآن، والحديث من الرباعيات أيضًا. ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>