الأعْلَى} وقرأ في الثانية:{هَلْ أتَاكَ} وكبر خمس تكبيرات".
لكن قال في "المجموع" إنه ضعيف، وذهب الجمهور إلى أنه يكبر فيهما تكبيرة واحدة للإحرام كسائر الصلوات، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد لحديث الطبراني الأوسط عن أنس "أنه -صلى الله عليه وسلم- استسقى فخطبَ قبلَ الصلاة واستقبل القبلةَ وحوَّلَ رداءَهُ ثم نزل فصلَّى ركعتين ولم يكبِّر فيهما إلا تكبيرة".
وأجابوا عن قوله في حديث "السنن" كما يصلي في العيدين يعني في العدد والجهر بالقراءة، وكون الركعتين قبل الخطبة قال في "الفتح": ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات في تقديم الخطبة أو الصلاة بأنه عليه الصلاة السلام بدأ بالدعاء، ثم صلى ركعتين، ثم خطب فاقتصر بعض الرواة على شيء وبعضهم على شيء. وعبر بعضهم عن الدعاء بالخطبة؛ فلذلك وقع الاختلاف.
وأما قول ابن بطال إن رواية أبي بكر بن محمد دالة على تقديم الصلاة على الخطبة وهو أضبط من ولديه عبد الله ومحمد فليس ذلك بالبين من سياق البخاري ومسلم.
وقال القرطبي: يعتضد القول بتقديم الصلاة على الخطبة لمشابهتها للعيد، وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة، وقد ترجم المصنف لهذا الحديث أيضًا الدعاء في الاستسقاء قائمًا واستقبال القبلة فيه، وحمله ابن العربي على حال الصلاة ثم قال: يحتمل أن يكون ذلك خاصًا بدعاء الاستسقاء، ولا يخفى ما فيه.
وقد ترجم له المصنف في الدعوات بالدعاء مستقبل القبلة من غير قيد بالاستسقاء وكأنه ألحقه به؛ لأن الأصل عدم الاختصاص، وترجم أيضًا لكونها ركعتين وهو إجماع عند من قال بها. وقد مرّ عند حديث أنس في باب (الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة) من كتاب "الجمعة" أن أبا حنيفة قال: إن الاستسقاء لا صلاة فيه وإنما هو دعاء وتضرع واستغفار، وقد استوفينا الكلام على ذلك هناك. وقد قيل: إنه استدل بقوله تعالى: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا} قال: إنه علق نزول الغيث بالاستغفار لا بالصلاة، فكان الأصل فيه الدعاء والتضرع دون الصلاة. واستدل بظواهر أحاديث يجب ردها إلى ما ثبت في الأحاديث الصريحة من الصلاة.
وترجم المصنف أيضًا لكونها في المصلى.
وقد استثنى الخفاف من الشافعية مسجد مكة كالعيد قلت: وكذلك عند المالكية فإن أهلها يستسقون بالمسجد كالعيد.
[رجاله خمسة]
قد مرّوا وفيه لفظ "أباه": مرّ علي بن المديني في الرابع عشر من "العلم"، ومرّ سفيان بن عيينة في الأول من "بدء الوحي"، ومرّ عبد الله بن أبي بكر في الرابع من الوضوء، ومرَّ في الذي قبله ذكر