للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب سنة العيدين لأهل الإِسلام

كذا للأكثر، وقد اقتصر عليه الإِسماعيلي في "المستخرج" وأبو نعيم، وزاد أبو ذر عن الحموي في أول الترجمة الدعاء في العيد قال ابن رشيد: أراه تصحيفًا، وكأنه كان فيه اللعب في العيد يعني فيناسب حديث عائشة وهو الثاني من حديثي الباب، ويحتمل أن يوجه بأن الدعاء بعد صلاة العيد يؤخذ حكمه من جواز اللعب بعدها بطريق الأولى. وقد روى ابن عدي عن واثلة أنه لقي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يوم عيد فقال: "تقبّل اللهُ منا ومنك، فقال: نعم تقبّل اللهُ منا ومنك" وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي وهو ضعيف. وقد تفرد به مرفوعًا وخولف فيه فروى البيهقي عن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: "ذلك فعلُ أهلِ الكتابين" وإسناده ضعيف أيضًا وكأنه أراد أنه لم يصح فيه شيء لكن في المحامليات عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبّل الله منا ومنك.

[الحديث الثالث]

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ فَقَالَ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا".

وهذا الحديث طرف من حديث سيأتي بتمامه بعد باب، واستشكل الزين بن المنير مناسبته للترجمة من حيث إنه قال فيها العيدين بالتثنية مع أنها لا تتعلق إلا بعيد النحر. وأجاب بأن في قوله: "إن أول ما تبدأ به في يومنا هذا أن نصلي" إشعارًا بأن الصلاة ذلك اليوم هي الأمر المهم، وأن ما سواها من الخطبة والنحر والذكر وغير ذلك من أعمال البر يوم النحر فبطريق التبع، وهذا القدر مشترك بين العيدين فحسن أن لا تفرد الترجمة بعيد النحر.

[رجاله خمسة]

قد مرّوا: مرّ حجاج بن منهال في الثامن والأربعين من "الإيمان"، ومرّ شعبة في الثالث منه، ومرّ زبيد في الحادي والأربعين منه، ومرّ عامر الشعبي في الثالث منه، ومرّ البراء في الثالث والثلاثين منه.

[لطائف إسناده]

فيه التحديث بالجمع والإخبار بالإفراد والعنعنة والسماع والقول.

والأول من الرواة بصري، والثاني واسطي والباقيان كوفيان. أخرجه البخاري في "العيدين" أيضًا وفي "الأضاحي" وفي "النذور"، ومسلم في "الذبائح". وأبو داود والترمذي في "الأضاحي" والنسائي في "الأضاحي" وفي "الصلاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>