قوله:"وضعت لرسول الله" في رواية الأصيلي: "للنبي" وقد مرَّ هذا المتن في باب الغُسل مرة واحدة، وسياقهما واحد غالبًا إلا في قليل من الألفاظ، سأنبه عليه.
وقوله:"ماء يغتَسِل به "في الرواية المارة: "ماء للغسل".
وقوله:"ثم دلك يده بالأرض" في الرواية السابقة: "ثم مسح يده بالأرض".
وقوله:"وغسل رأسه ثلاثًا"، قال القسطلاني: الظاهر عوده لجميع الأفعال السابقة، ويُحتمل عوده للأخير فقط، وهو يناسب مذهب الحنفية من أن القيد المتعقِّب لجُمُلٍ يعود على الأخيرة. وقال الشافعية: يعود على الكل.
قلت: هذا الخلاف غير وارد هنا؛ لأن تخصيص الرأس بالغسل ثلاثًا مصرَّح به في الروايات السابقة، كرواية جابر:"كان يُفرغ على رأسه ثلاثًا"، فيجب حمل ما هنا على ما وقع فيه التصريح، توفيقًا بين الروايات، فلا يجري هنا الخلاف المذكور.