للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الثالث عشر]

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "قَدْ أُذِنَ أَنْ تَخْرُجْنَ فِى حَاجَتِكُنَّ". قَالَ هِشَامٌ: يَعْنِى الْبَرَازَ.

قوله: "قد أُذِن" أي: بالبناء للمفعول، أي: أذن الله.

وقوله: "أن تخرجنَ" أي: بأن تخرجن، أي: بخروجكن.

وقوله: "قال هشام: تعني البراز" أي: تعني عائشة رضي الله تعالى عنها بالحاجة البَراز -بفتح الموحدة- كما مرَّ، وفي بعض الأصول: "يعني" النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.

قال الداوودي: قوله: "قد أُذن أن نخرجن" دالٌّ على أنه لم يرد هنا حجاب البيوت، فإن ذلك وجه آخر، فإنما أراد أن يستترن بالجلبابات حتى لا يبدو منهن إلا العين.

وهذا الحديث طرف من حديث جاء في التفسير مطولًا، وحاصله أن سَوْدة خرجت بعدما ضُرب الحجاب لحاجتها، وكانت عظيمة الجسم، فرآها عُمر رضي الله تعالى عنه، فقال: أما والله لا تخفَيْن علينا، فانظري كيف تخرجين، فرجعت، فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يتعشّ، فأوحى الله تعالى إليه، فقال: "إنه قد أُذن لكنَّ أن تخرُجْنَ لحاجتِكُنَّ" أي: لضرورة عدم الأخلية في البيوت، فلما اتخذت فيها الكنف منعهنَّ من الخروج إلا لضرورة شرعية.

قال عياض: فرض الحجاب ممن اختصصن به، فهو فرض عليهنَّ بلا

<<  <  ج: ص:  >  >>