قوله:"كانت امرأة لعمر" هي عاتكة بنت زيد، ويأتي تعريفها قريبًا في السند سمّاها الزهري فيما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه قال: كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل عند عمر بن الخطاب، وكانت تشهد الصلاة في المسجد، "وكان عمر يقول لها: والله إنك لتعلمين أني لا أحب هذا. قالت: والله لا أنتهي حتى تنهاني. قال: فلقد طُعن عمر وإنها لفي المسجد" كذا ذكره مرسلًا ووصله عبد الأعلى عن معمر يذكر سالم بن عبد الله عن أبيه لكنه أبهم المرأة. أخرجه أحمد عنه وسمّاها أحمد عن سالم من وجه آخر قال:"كان عمر رجلًا غيورًا، وكان إذا خرج إلى الصلاة اتبعته عاتكة بنت زيد" الحديث. وهو مرسل أيضًا، وعرف من هذا أن قوله في حديث الباب فقيل لها:"لِمَ تخرجين؟ " إلى آخره أن قائل ذلك كله هو عمر بن الخطاب، ولا مانع من أن يعبر عن نفسه بقوله: إن عمر إلخ فيكون من باب التجريد وعلى هذا، فالحديث من مسند عمر كما صرّح به في رواية سالم المرسلة، ويحتمل أن تكون المخاطبة دارت بينها وبين ابن عمر أيضًا؛ لأن الحديث مشهور من روايته، ولا مانع أن يعبر عن نفسه بقيل لها، وهذا مقتضى ما صنع الحميدي وأصحاب الأطراف فإنهم أخرجوا هذا الحديث من هذا الوجه في مسند ابن عمر.
أورد البخاري حديث مجاهد عن ابن عمر بلفظ "ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد" وأراد بذلك أن الإِذن إنما وقع لهن بالليل، فلا تدخل فيه الجمعة. ورواية أبي أُسامة التي أوردها بعد ذلك تدل على خلاف ذلك؛ لقوله فيها:"لا تمنعوا إماءَ اللهِ مساجد الله" والذي يظهر أنه جنح إلى أن هذا المطلق يحمل على ذلك المقيد. والحديث مرّ قبيل كتاب "الجمعة" ما هو بمعناه، ومرّ محل الكلام عليه هناك.
[رجاله خمسة]
وفيه ذكر عمر ولفظ امرأة مبهم، وقائل مبهم، وقد مرّت رجاله إلا شيخ البخاري، مرّ أبو أُسامة في الحادي والعشرين من العلم، ومرّ نافع في آخر حديث منه، ومرّ عبيد الله العمري في الرابع عشر