للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الرابع عشر]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ.

وجه مناسبته للترجمة أنه شرع في الليل لتجمل الباطن فيكون في الجمعة أحرى؛ لأنها شرع لها التجمل في الظاهر والباطن، وقد مرّ هذا الحديث في آخر كتاب الوضوء في باب السواك. ومرّ الكلام عليه هناك.

[رجاله ستة]

قد مرّوا، مرّ محمد بن كثير في الثاني والثلاثين من العلم، ومرّ منصور في الثاني عشر منه، ومرّ حذيفة في تعليق بعد الثاني منه، ومرّ الثوري في السابع والعشرين من الإِيمان، ومرّ حصين بن عبد الرحمن في الثالث والسبعين من كتاب مواقيت الصلاة، ومرّ أبو وائل في الحادي والأربعين من الإِيمان.

[لطائف إسناده]

فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة والقول، ورواته كلهم كوفيون إلا شيخ البخاري فهو بصريّ، وقد أخرجه البخاري في آخر كتاب الوضوء ومرّ هناك الكلام عليه. ثم قال المصنف:

باب مَنْ تسوّك بسواك غيره

كأنه يشير بحديث الباب إلى جواز ذلك وطهارة ريق بني آدم، وقد أورد الزين بن المنير على مطابقة الترجمة بأن عائشة أزالت موضع الاستياك بالقطع. وأجاب بأن استعماله بعد أن مضغته واف بالمقصود، وتعقب بأنه إطلاق في موضع التقييد، فينبغي تقييد الغير بأن يكون ممن لا يعاب أثر فيه إذ لولا ذلك ما غيرته عائشة، ولا يقال لم يتقدم فيه استعمال؛ لأن في نفس الخبر يستنُّ به.

<<  <  ج: ص:  >  >>