للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الحديث ما ترجم له هنا، وهو صلاة النوافل، جماعة، فقد روى ابن وهب عن مالك: لا بأس بأن يؤم النفر في النافلة، فأما أن يكون جمعًا كثيرًا، أو بمكان مشتهر فيكره، وكذا الجمع ليلة النصف من شعبان، وليلة عاشوراء، فإنه يكره مطلقًا، وينبغي للأئمة المنع من ذلك، وهذا بناء على قاعدته في سد الذرائع لما يُخشى، من أن يظن من لا علم عنده، أن ذلك فريضة واستثنى ابنُ حبيب من أصحابه قيامَ رمضان، لاشهار ذلك من فعل الصحابة ومَنْ بعدهم، رضي الله تعالى عنهم. لكن الأفضل عنده الانفراد فيه، إن لم يُؤَد ذلك إلى تعطيل المساجد.

وفيه عيب مَنْ تخلف عن حضور مجلس الكبير، وأن مَنْ عِيب بما يظهر منه لا يعد غيبة، وأن ذكر الإنسان بما فيه على جهة التعريف جائز، وأن التلفظ بالشهادتين كاف في إجراء أحكام المسلمين. وفيه استثبات طالب الحديث شيخه عمّا حدثه به إذا خشي نسيانه وإعادة الشيخ الحديث والرحلة في طلب العلم، وقد مرّت فوائده مستوفاة عند ذكره في الباب المذكور آنفًا.

[رجاله خمسة]

قد مرّوا، وفيه ذكر عتبان وأبي بكر ومالك بن الدخشن وأبي أيوب ويزيد بن معاوية. ولفظ رجل مبهم، وإسحاق؟ إما ابن راهَوَيه أو ابن منصور، والأول مرّ في تعليق بعد الحادي والعشرين من العلم، والثاني مرّ في الخامس والثلاثين من الإيمان ومرّ يعقوب بن إبراهيم بن سعد في السادس عشر من العلم، ومرّ أبوه إبراهيم بن سعد في السادس عشر من الإيمان، ومرّ ابن شهاب في الثالث من بدء الوحي، ومحمود بن الربيع في التاسع عشر من العلم، ومرّ أبو بكر في باب "مَنْ لم يتوضأ من لحم الشاة" بعد الحادي والسبعين من الوضوء، ومرّ أبو أيوب في العاشر منه، والرجل المبهم؛ قيل: عتبان بن مالك، وعتبان بن مالك قد مرّ في التاسع والعشرين من استقبال القبلة، ومرّ مالك بن الدخشن في الذي بعده.

وأما يزيد بن معاوية فأفعاله معروفة، وأنا لا أذكر من خبره إلا ما رواه يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية، أحد الثقات، من أن رجلًا كان عند عمر بن عبد العزيز، فذكر يزيد، وقال: قال أمير المؤمنين يزيد، فقال عمر: تقول أمير المؤمنين يزيد؟ وأمر به فضرب عشرين سوطًا، وهذا الحديث قد مرّ الكلام عليه في محل ذكر مالك بن الدخشن. ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>