وأخرج الإسماعيليّ هذا الحديث بلفظ:"إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كتب لها أجر، ولزوجها مثل ذلك، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئًا، للزوج بما اكتسب ولها بما أنفقت غير مفسِدة". وقوله:"وللخازن مثل ذلك" أي: بالشروط المذكورة في حديث أبي موسى، وظاهره يقتضي تساويهم في الأجر، ويحتمل أن يكون المراد بالمثل، حصول الأجر في الجملة، وإن كان أجر الكاسب أوفر، لكن التعبير في حديث أبي هُريرة المارّ "فلها نصف أجره" يشعر بالتساوي، وقد مرَّ تفصيل ذلك عند تعليق أبي موسى السابق.
وقوله:"لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا" المراد به عدم المساهمة والمزاحمة في الأجر. ويحتمل أن يراد مساواة بعضهم بعضًا. وقوله:"شيئًا" نصب مفعول ينقص، كيزيد يتعدى إلى مفعولين، الأوال أجر والثاني شيئًا، كزادهم الله مرضًا. ويحتمل أن قوله:"أجر بعض" منصوب بنزع الخافض، أي من أجرِ بعض، وشيئًا مفعول به. وفي الحديث فضل الأمانة وسخاوة النفس وطيب النفس في فعل الخير، والإعانة على فعل الخير.
[رجاله ستة]
قد مرّوا، مرّت الثلاثة الأُول بهذا النسق في الثاني عشر من العلم، ومرَّ شقيق في الحادي والأربعين من الإيمان، ومرَّ مسروق في السابع والعشرين منه، ومرّت عائشة في الثاني من بدء الوحي.
[لطائف إسناده]
فيه التحديث بالجمع والعنعنة، ورواته كلهم كوفيون، أخرجه البخاريّ في الزكاة أيضًا وفي البيوع، ومسلم في الزكاة، وكذلك أبو داود والتِّرْمِذِيّ والنَّسائيّ. وأخرجه ابن ماجه في التجارة. ثم قال المصنف: