أحدًا بمراقبة صلاة غيرها. قال: ويدل على أنها هي المأمور بالمحافظة عليها، أنه عليه الصلاة والسلام لم تفته صلاة غيرها لغير عذر شغله عنها. وهذا كلام متدافع، فأي عذر فوق النوم؟ وقد ورد في غزوة الأحزاب:"شغلونا عن صلاة الوسطى، حتى كادت الشمس تغرب". واستدل به على قبول خبر الواحد. قال ابن بُزَيزة: وليس بقاطع فيه، لاحتمال أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يرجع إلى قول بلال بمجرده، بل حتى ينظر إلى الفجر لو استيقظ مثلًا. وقد مرت بقية فوائده مستوفاة في باب "الصعيد الطيب" من كتاب التيمم، عند ذكر حديث عِمران بن حصين.
رجاله خمسة، وفيه ذكر بلال.
الأول: عِمران بن مَيْسَرة، وقد مرّ في الثاني والعشرين من العلم، ومرّ محمد بن فُضَيل في الحادي والثلاثين من الإيمان.
الثالث: حُصَيْن بن عبد الرحمن السَّلمي، أبو الهُذَيل الكُوفيّ، ابن عم منصور بن المعتمر. قال أحمد: حصين بن عبد الرحمن الثقة المأمون من كبار أصحاب الحديث. وقال ابن مَعين: ثقة. وقال العجلى: ثقة ثبت في الحديث، والواسطيون أروى الناس عنه. وسُئِل أبو زرعة عنه فقال: ثقة، قيل له: يحتج بحديثه؟ قال: إي والله. وقال أبو حاتم: صدوق في الحديث ثقة. وفي آخر عمره ساء حفظه. وقال عبد الرحمن: هُشَيم عن حُصين: أحب إليّ من سفيان، وهُشيم أعلم الناس بحديث حُصَين. وقال علي بن عاصم: قدمت الكوفة يوم مات منصور بن المُعْتَمِر، فاشتد عليّ، فلقيت حُصَين بن عبد الرحمن وأنا لا أعرفه. فقال: أدلك على من يعرف يوم أهديت أم منصور إلى أبيه؟ قلت: من هو؟ قال: أنا.
وقال علي بن عاصم: أتانا قتل الحسين، فمكثنا ثلاثًا كأنَّ وجوهنا طُلِيَتْ رمادًا. قلت: مثل من أنت يومئذ؟ قال: رجلٌ مُناهد، أي: مراهق. وقال يزيد بن هارون: اختلط. وأنكر ابن المَدينيّ أنه اختلط وتغير. وقال ابن عديّ: له أحاديث، وأرجو أنه لا بأس به. قال ابن حجر: أخرج له البخاريّ من حديث