قال: وربِّ أبيه. وقيل: هو خاص، ويحتاج هذا إلى دليل، وحكى السُّهيْلي أنه تصحيفٌ والله، فقَصُرتِ اللامان، وأنكره القرطبي، وقال: إنه يَخرُمُ الثقة بالروايات الصحيحة. وغَفَلَ القَرافِي فادّعى أن الرواية بلفظ وأبيه لم تصح؛ لأنها ليست في "الموطأ". وكأنه لم يرتض الجواب، فعدل إلى ردِّ الخبر، وهو صحيح لا مرية فيه. وقال ابن بَطّال: دل قوله: "أفْلَحَ إن صدق" على أنه إن لم يصدُق فيما التزم لا يُفْلح، وهذا يرد على المرجئة، أفلح أي: فاز أو ظفِرَ، واستشكل كونه أثبت له الفلاح بمجرد ما ذكر، وهو لم يذكر له جميع الواجبات ولا المنهيات ولا المندوبات، وأجيب بأن ذلك كله داخلٌ في عموم قوله:"فأخبره بشرائع الإِسلام" المشار إليه سابقًا، الآتي للمصنف في الصيام.
فإن قيل: أما فلاحه بأنه لا ينْقُص فواضح، وأَما بأن لا يزيد فكيف يصِحُّ؟ أجاب النووي بأنه أثبت له الفلاح لأنه أتى بما عليه، وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحًا، لأنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى، فإن قيل: فكيف أقرَّه على حَلفه وقد ورد النكير على من حلف أن لا يفعل خيرا؟ أجيب بأن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والاشخاص، وهذا جار على الأصل من أنه لا إثم على غير تارك الفرض، فهو مفلح وإن كان غيره أفلح منه.
وفي الحديث أن السفر والارتحال لتعلم العلم مشروعٌ، وجواز الحلف من غير استحلافٍ ولا ضرورة اهـ.
[رجاله خمسة]
الأول إسماعيل بن أبي أُويس، وقد مر في الخامس عشر من كتاب الإيمان.
ومر الإِمام مالك في الثاني من بدء الوحي، ومر أبو سُهيل وأبوه مالك في السادس والعشرين من كتاب الإيمان.