للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسكوتٌ عنه، والواجب من النفل بالشروع عند المالكية محصورٌ في قول القائل:

صلاةٌ وصومٌ ثم حجٌّ وعمرةٌ ... طوافٌ عُكوفٌ بالدُّخول تَحتَّما

وفي غيرِها كالوَقْف والطُّهْر خَيِّرنْ ... فمَنْ شاءَ فَلْيقْطَعْ ومن شاء تمّما

قوله: "وذكرَ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الزكاة" في رواية إسماعيل بن جَعْفر: "قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، قال: فأخبره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بشرائع الإِسلام" فتضمنت هذه الرواية أن في القصة أشياء أُجملت منها بيان نُصُب الزكاة، فإنها لم تُفَسر في الروايتين، وكذا أسماء الصلوات، وكأن السبب فيه شهرة ذلك عندهم، أو القصد بيان أن المتمسك بالفرائض ناجٍ وإن لم يفعل النوافل.

وقوله: "والله" في رواية إسماعيل بن جعفر: "فقال: والذي أكرَمَك".

وقوله: "لا أزيدُ على هذا ولا أنْقُص" قيل: معناه: قبلت كلامك قبولًا لا مزيد عليه من جهة السؤال، ولا نقصان فيه من طريق القبول، أو: لا أزيد على ما سمعت ولا أنْقُصُ منه عند الإبلاغ؛ لأنه كان وافد قومه ليتعلم ويعلمهم، لكن يُعكر عليهما رواية إسماعيل بن جعفر حيث قال: "لا أتطوعُ شيئًا ولا أنقُصُ ممّا فرض الله على شيئًا" أو المراد لا أغير صفة الفرض، كمن ينْقُص الظهر مثلًا ركعة، أو يزيد المغرب.

وقوله: "أفلح إن صدقَ" في رواية إسماعيل بن جعفر عند مسلم: "أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق"، ولأبي داود مثله، لكن بحذف أو، فإن قيل: ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء؟ أجيب بأن ذلك كان قبل النهي، أو بأنها كلمة جارية على اللسان، لا يقصد بها الحلف كما جرى على لسانهم: عَقْرَى حَلْقَى وما أشبه ذلك، وهذان هما أقوى الأجوبة. وقيل: فيه إضمار اسم الرب، كأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>