قوله:"من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة"، الظاهر، أن هذا أعم من حديث الباب الماضي قبل عشرة أبواب، ويحتمل أن تكون اللام للعهد فيتحدا. ويؤيده أن كلاًّ منهما من رواية أبي سلمة، عن أبي هريرة، وهذا مطلق، وذاك مقيد، فيحمل المطلق على المقيد. وقال الكرمانيّ: الفرق بينهما أن الأول فيمن أدرك من الوقت قدر ركعة، وهذا فيمن أدرك من الصلاة ركعة. وقال بعد ذلك في الحديث:"إن من دخل الصلاة فصلى ركعة، وخرج الوقت، كان مدركًا لجميعها، وتكون كلها أداء" وهو الصحيح. وهذا يدل على اتحاد الحديثين عنده، لجعلهما متعلقين بالوقت، بخلاف الذي قال قبله.
وقال التيميّ: معناه: من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل الجماعة. وقيل: المراد بالصلاة الجمعة. وقيل غير ذلك. وقد مرّت مباحثه عند الحديث السابق في باب "من أدرك من العصر ركعة".
[رجاله خمسة]
الأول: عبد الله بن يوسف، وقد مرّ هو ومالك في الثاني من الوحي، ومرّ ابن شهاب في الثالث منه، ومرّ أبو سلمة في الرابع منه، ومرّ أبو هريرة في الثاني من الإيمان.