جُلوسًا، هو في مرضهِ القديمِ، ثمّ صلّي بعدَ ذلكَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- جالسًا والناسُ خلفهُ قيامأ، لم يأمرهمْ بالقعودِ، وإنما يؤخذُ بالآخِر، فالآخِرِ منْ فعلِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.
وما قاله البخاري هنا يفهم منه اختياره لما قاله شيخه الحميديّ من صلاة المأمومين قيامًا خلف الجالس عجزًا، وهو مذهب أبي حَنِيفة والشافعيّ وأبي ثَوْر وجمهور السلف، وقد مرَّ استيفاء الكلام على هذا في باب الصلاة على السطوح، عند ذكر حديث أنس هناك، وأبو عبد الله المراد به البُخَاريّ نفسه، والحميديّ شيخه، وقد مرَّ في أول الحديث الأول من الكتاب. ثم قال المصنف:
[باب متى يسجد من خلف الإمام]
يعني إذا اعتدل أو جلس بين السجدتين.
ثم قال: وقال أنسٌ: فإذا سجدَ فاسْجُدُوا.
ومناسبته لحديث الباب مما قدمناه أنه يقتضي تقديم ما يسمى ركوعًا من الإمام بناء على تقدم الشرط على الجزاء، وحديث الباب يفسره، وهذا التعليق أخرجه موصولًا في باب إيجاب التكبير، وهو حرف أيضًا من حديثه الماضي في الباب الذي قبل هذا، لكن في بعض طرقه دون بعض، ومرَّ أنس في السادس من الإيمان.