والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، حتى يركع ركعتين. وعند ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي قتادة "أعطوا المساجد حقها، قيل له: وما حقها؟ قال: ركعتين قبل أن تجلس".
[رجاله خمسة]
الأول: عبد الله بن يوسف، وقد مرَّ هو ومالك في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ عامر بن عبد الله بن الزبير في الثامن والأربعين من كتاب العلم، ومرَّ أبو قتادة في التاسع عشر من كتاب الوضوء.
الرابع: عمرو بن سليم، بفتح العين وسكون الميم، ابن خَلْدة بن مَخْلَد بن عامر بن زُرَيق الأنصاريّ الزُّرَقيّ. قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وقال النَّسائيّ: ثقة، وقال ابن خِراش: ثقة، في حديثه اختلاط. وقال العجليّ: مدني تابعيّ ثقة، وذكره ابن حِبّان في الثقات، وقال الواقدي: كان قد راهق الاحتلام يوم مات عمر، قال ابن حَجَر في مقدمته: ابن خراش مذكور بالرفض والبدعة، فلا يلتفت إليه.
روى عن أبي قتادة الأنصاري وأبي هريرة وأبي سعيد الخُدْريّ وابن عمر وابن الزبير وسعيد بن المُسَيَّب وغيرهم. وروى عنه ابنه سعيد وأبو بكر بن المُنْكَدِر وسعيد المَقْبَريّ وبكير بن الأَشَجّ وغيرهم. مات سنة أربع ومئة.
[لطائف إسناده]
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع، وفيه الإخبار كذلك في موضع واحد، والعنعنة في ثلاثة مواضع، والإسناد كله مدنيّ ما عدا شيخ البخاريّ. أخرجه البخاريّ أيضًا عن مكى بن إبراهيم، ومسلم وأبو داود، والتِّرمِذيّ وقال: حسن صحيح، والنَّسائيّ وابن ماجه في الصلاة. ثم قال المصنف:
[باب الحدث في المسجد]
قال المازنيّ: أشار البخاريّ إلى الرد على من منع المُحْدِث أن يدخل