للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لطائف إسناده]

فيه بالجمع والإخبار بالأفراد، والعنعنة القول، ورواته مصريان وأيليّ ومدنيان، وفيه رواية التابعيّ عن التابعيّ، أخرجه البخاريّ أيضًا في الشهادات والتفسير والتعبير والجنائز، والنَّسائيّ في الرؤيا.

ثم قال: حدثنا سعيد بن عُفير قال: حدثنا الليث مثله، وهذا طريق من الحديث الأول، وقد مرَّ الغرض في إتيان البخاريّ به، ورجالها اثنان: الليث مرَّ في الرواية الأولى محله، ومرَّ سعيد بن عفير في الثالث عشر من العلم.

ثم قال: وقال نافع بن يزيد عن عقيل: ما يفعل به، وهذا التعليق وصله الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا، ونافع مرَّ في السابع عشر والمئة من صفة الصلاة، وعقيل مرَّ محله في الحديث المذكور.

ثم قال: تابعه شعيب وعمرو بن دينار ومعمر، ومتابعة شعيب أخرجها البخاريّ في كتاب الشهادات، ومتابعة عمرو وصلها ابن أبي عمر في مسنده عن ابن عيينة، ومتابعة معمر أخرجها البخاري في التعبير في باب العين الجارية، وهي في مسند عبد بن حميد عن عبد الرزاق بلفظ "فوالله لا أدري، وأنا رسول الله، ما يفعل بي ولا بكم".

ورجال المتابعات الثلاثة مرّوا، مرَّ شعيب في السابع من بدء الوحي، ومرَّ معمر بن راشد في متابعة بعد الرابع منه، ومرَّ عمرو بن دينار في الثالث والخمسين من العلم.

[الحديث السابع]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ لَمَّا قُتِلَ أَبِي جَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ أَبْكِي، وَيَنْهَوْنِي عَنْهُ وَالنَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- لاَ يَنْهَانِي، فَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ تَبْكِي، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: تَبْكِينَ أَوْ لاَ تَبْكِينَ، مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعُوهُ.

هذا الحديث استشكلت دلالته على الترجمة أيضًا، لأن جابرًا كشف الثوب عن وجه أبيه قبل تكفينه، وقد أجاب عنه ابن المنير بأن ثياب الشهيد التي قتل فيها هي أكفانه، فهو كالمُدْرَج، ويمكن أن يقال: نهيُهم له عن كشف وجهه يدل على المنع من الاقتراب من الميت، ولكن يُتَعَقَّبُ بأنه -صلى الله عليه وسلم- لم ينهه. وأجيب بأن عدم نهيهم عن نهيه على تقرير نهيهم، فتبين أن الدخول الثابت في الأحاديث الثلاثة كان في حالة الإدراج، وفي حالة تقوم مقامها، قال ابن رشيد: المعنى الذي في

<<  <  ج: ص:  >  >>