[باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة]
في هذه الترجمة ثلاثة أحكام: صفة التوجه إلى الصلاة، وتأخير الخطبة عن الصلاة، وترك النداء فيها.
فأما الأخيران فظاهران من أحاديث الباب كما يأتي، وأما الأول فقد اعترض عليه ابن التين فقال ليس فيما ذكره من الأحاديث ما يدل على مشي ولا ركوب، وأجاب ابن التين بأن عدم ذلك مشعر بتسويغ كل منهما وأن لا مزية لأحدهما على الآخر، ولعله أشار بذلك إلى تضعيف ما ورد في الندب إلى المشي.
ففي "الترمذي" عن علي قال: "السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا. وفي "ابن ماجه" عن سعد القرظ: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يأتي العيد ماشيًا، وفيه عن أبي رافع نحوه، وأسانيد الثلاثة ضعاف.
وقال الشافعي في "الأم" بلغنا عن الزهري قال: "ما ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في عيد ولا جنازة". والأحب عند المالكية والشافعية المشي في الذهاب إليها لحديث "إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون". ولا بأس بركوب العاجز للعذر؛ وكذا الراجع منها ولو كان قادرًا ما لم يتأذ به أحد لانقضاء العبادة، ويندب أن يرجع في طريق غير الطريق التي ذهب منها.