مطابقته للترجمة في قوله "عن يمينه". وقوله "جاء" أي من المسجد إلى منزله. وقوله: فجئت، الفاء فيه فصيحة أي قام من النوم فتوضأ فأحرم في الصلاة فجئت، ويحتمل أن لا تكون فصيحة بأن يكون المراد ثم قام إلى الصلاة، والقيام على الوجه الأول بمعنى النهوض، وعلى الثاني بمعنى المنهوض، وفي الحديث أن الذكر يقف عن يمين الإمام بالغًا كان المأموم أو صبيًا، فإن حضر آخر في القيام أحرم عن يساره، ثم يتقدم الإمام أو يتأخران حيث أمكن المتقدم والتأخر، لسعة المكان من الجانبين، وتأخرهما أفضل.
روى مسلم عن جابر قال: قام الرسول -صلى الله عليه وسلم- يصلي، فقمت عن يساره فأخذ بيدي حتى أدارني عن يمينه، ثم جاء جَبّار بن صَخْر فقام عن يساره، فأخذ بأيدينا جميعًا حتى أقامنا خلفه، وهذا الحديث مرَّ في باب السمر في العلم من كتاب العلم بأطول من هذا، ومرَّ الكلام عليه هناك. وقد ذكر البَيْهَقِيّ أنه يستفاد منه امتناع تقدم المأموم على الإمام خلافًا لمالك، لما في رواية مسلم "فقمت عن يساره فأدارني من خلفه حتى جعلني عن يمينه" وفيما قاله نظر ظاهر لا يحتاج إلى تأمل.
[رجاله خمسة]
وفيه ذكر أُمِّنا مَيْمُونة، وقد مرَّ الجميع، مرَّ سُلَيمان بن حَرْب في الرابع عشر من الإيمان, ومرَّ شُعْبَةُ في الثالث منه، ومرَّ سعيد بن جُبَيْر وابن عبّاس في الخامس من بَدء الوَحْي، ومرَّ الحكم بن عُتَيْبة وأمُّنا مَيمونة في الثامن والخمسين من العلم. ثم قال المصنف:
[باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما]
وجه الدلالة من حديث ابن عباس المذكور أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يبطل صلاة ابن عباس، مع كونه قام عن يساره أولًا، وعن أحمد تبطل, لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يقره على ذلك، والأول هو قول الجمهور، بل قال سعيد بن المُسَيِّب: إن موقف المأموم الواحد يكون عن يسار الإمام، ولم يتابع على ذلك.