للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الرابع عشر]

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، وَقَالَ لِلنِّسَاءِ: لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِىَ الرِّجَالُ جُلُوسًا.

قوله: كان رجال، التنكير فيه للتنويع، وهو يقتضي أن بعضهم كان بخلاف ذلك، وهو كذلك، وفي رواية أبي داود "رأيت الرجال" واللام فيه للجنس، فهو في حكم النكرة. وقوله: عاقدي أَزرهم على أعناقهم، بإسقاط النون للإضافة، رفي رواية أبي داود "عاقدي أَزرهم في أعناقهم" من ضيق الأَزر، ويؤخذ منه أن الثوب إذا أمكن الالتحاف به كان أولى من الائتزار؛ لأنه أبلغ في التستر. وقوله: وقال للنساء، فاعل قال هو النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما جزم به الكرمانيّ، وفي رواية الكشميهنيّ "ويقال للنساء" وفي رواية وكيع "فقال قائل: يا معشر النساء" فكأنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر من يقول لهن ذلك، ويغلب على الظن أنه بلال، وإنما نهى النساء عن ذلك لئلا يَلْمَحْنَ عند رفع رؤوسهن من السجود شيئًا من عورات الرجال، بسبب ذلك عند نهوضهم. وعند أحمد وأبى داود والتصريج بذلك عن أسماء بنت أبي بكر ولفظه "فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم، كراهية أن يرين عورات الرجال" ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل، وإنما يجب من الأعلى، واستنبط منه النهي عن فعل مستحب خشية ارتكاب محذور؛ لأنّ متابعة الإِمام من غير تأخير مستحبة، منهي عنها لما ذكر.

[رجاله خمسة]

الأول: مسدد.

<<  <  ج: ص:  >  >>