قبل ذكر حديث منه، ومرَّ بلال في التاسع والثلاثين من كتاب العلم.
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والعنعنة في موضع واحد، وشيخ البخاريّ من أفراده. ثم قال المصنف:
[باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل]
قال الجوهري: الراحلة الناقة التي تصلح لأن يوضَع الرحل عليها. وقال الأزهريّ: الراحلة المركوب النجيب، ذكرًا كان أو أنثى، والهاء فيها للمبالغة، والبعير يقال لما دخل في الخامسة. وقوله: والشجر والرحل، المذكور في حديث الباب الراحلة والرحل، فكأنه ألحق البعير بالراحلة بالمعنى الجامع بينهما، ويحتمل أن يكون أشار إلى ما في بعض طرقه، فقد رواه أبو خالد الأحمر بلفظ "كان يصلي إلى بعيره" فإن كان هذا حديثًا آخر حصل المقصود، وإن كان مختصرًا من الأول، كأنْ يكون المراد يصلي إلى مؤخرة رحل بعيره، اتجه الاحتمال الأول، ويؤيد الاحتمال الثاني ما أخرجه عبد الرّزّاق أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحله، وألحق الشجر بالرحل بطريق الأولوية، ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث على "لقد رأيتنا يوم بدر وما فمنا إنسان إلا نام، إلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فإنه كان يصلّي إلى شجرة، يدعو حتى يصبح" رواه النّسائيّ بإسناد حسن.