للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث التاسع والسبعون]

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أُمِرَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلاَ يَكُفَّ شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ.

قوله: "أُمر النبي -صلى الله عليه وسلم-" بضم همزة أمر بالبناء للمفعول، والآمر هو الله جل جلاله. قال البيضاوي: عرف ذلك بالعرف وذلك يقتضي الوجوب، قيل وفيه نظر؛ لأنه ليس فيه صيغة (أفعل) ولما كان هذا السياق يحتمل الخصوصية وإنْ كان الصحيح عند أهل الأُصول أن خطاب النبي -صلى الله عليه وسلم- خطاب لأُمته عقبه المصنف بلفظ آخر دال على أنه لعموم الأمة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أُمرنا" في الحديث التالي لهذا وعرف بهذا أن ابن عباس تلقاه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إما سماعًا منه، وإما بلاغًا عنه وقد أخرجه مسلم عن العباس بن عبد المطلب بلفظ: "إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب" الحديث، وهذا يرجح أن النون في "أُمرنا" نون الجمع فيحتمل أن يكون ابن عباس تلقاه عن أبيه -رضي الله تعالى عنهما- والآراب بالمد جمع إرْب بكسر أوله وإسكان ثانيه وهو العضو.

وقوله: "ولا يكفَ شعرًا ولا ثوبًا" ويكف بالنصب عطفا على المنصوب أي: وأن لا يكف، ويحتمل أن يكون جملة معترضة بين المجملة وهو سبعة أعضاء والمفسر وهو الجبهة إلى آخره، وذكره بعد باب بلفظ: ولا نكفت الثياب والشعر، والكفت بمثناة في آخره هو الضم وهو بمعنى الكف قال تعالى: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا} أي: تجمع الناس في حياتهم ومماتهم. والمراد أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره، وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة وإليه جنح الداودي.

وترجم المصنف بعد قليل باب لا يكف ثوبه في الصلاة وهي تؤيد ذلك، وردّه عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها واتفقوا على أن النهي محمول على التنزيه، وعلى أن النهي لكل مصل كذلك سواء تعمده للصلاة أو كان كذلك قبلها لمعنى آخر كشغل وخص مالك النهي بمن فعل ذلك لأجل الصلاة.

أما لو كان ذلك لباسه أو كان لأجل شغل فحضرت الصلاة فصلّى به فلا كراهة فيه؛ لأن ذكر الكفت في الحديث مقترنًا بالسجود يؤذن بأن ذلك لأجل الصلاة، واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة والحكمة في ذلك أنه إذا رفع شعره وثوبه عن

<<  <  ج: ص:  >  >>