حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ. فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً.
أورد الحديث هنا عن مجاهد مختصرًا، وهو بين فيما ترجم له، ويؤخذ منه فسخ الحج إلى العمرة، وقد ذهب الجمهور إلى أنه منسوخ، وذهب ابن عباس إلى أنه محكم، وبه قال أحمد وطائفة يسيرة كما مرَّ.
رجاله خمسة قد مرّوا:
مرّ مسدد في السادس من الإيمان, ومرَّ حماد بن زيد في الرابع والعشرين منه، ومرّ أيوب في التاسع منه، ومرَّ مجاهد في أوله قبل ذكر حديث منه، ومرَّ جابر في الرابع من بدء الوحي.