للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الثاني والخمسون]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: إِذَا قَالَ الإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

قوله: إذا قال الإِمام: "غير المغضوب عليهم ولا الضالين" فقولوا: آمين قد مرّ الاستدلال به على أن الإِمام لا يؤمن ومرّ ما أجيب به عنه في الباب الذي قبل هذا بباب وقال ابن المنير: وجه مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن في الحديث الأمر بقول آمين والقول إذا وقع به الخطاب مطلقًا حمل على الجهر ومتى ما أُريد به الإسرار، أو حديث النفس قيد بذلك.

وما قاله غير ظاهر بل المطلق يتناول الجهر والإخفاء، وتخصيصه بالجهر، والحمل عليه تحكم من غير دليل، فلا يجوز، وقال ابن رشيد: تؤخذ المناسبة من جهة أنه قال: إذا قال الإِمام فقولوا فقابل القول بالقول والإمام إنما قال: ذلك جهرًا فكان الظاهر الاتفاق في الصفة وهذا أبعد من الأول وأشد تعسفًا؛ لأن ظاهر الكلام أن الإِمام لا يقولها كما مرَّ عن مالك لأنه قسم والقسمة تنافي الشركة.

وقوله: "والإمام" إنما قال ذلك جهرًا لا يدل عليه معنى الحديث أصلًا فكيف يقول فكان الظاهر الاتفاق في الصفة، والحديث لا يدل على ذات التأمين من الإِمام فكيف يطلب الاتفاق في الصفة وهي مبنية على الذات والذات لم يدل عليها دليل. وقال ابن بطال في وجه المناسبة إن المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام وقد تقدم أن الإِمام يجهر فلزم جهره بجهره وتعقب بأنه يستلزم أن يجهر المأموم بالقراءة؛ لأن الإِمام جهر بها ولم يقل به أحد لكن يمكن أن ينفصل عنه بأن الجهر بالقراءة خلف الإِمام قد نهى عنه فبقي التأمين داخلًا تحت عموم الأمر باتباع الإِمام، ويتقوى ذلك بما تقدم عن عطاء أن من خلف ابن الزبير كانوا يؤمنون جهرًا. وروى البيهقي من وجه آخر عن عطاء قال: أدركت مائتين من الصحابة في هذا المسجد إذا قال الإِمام ولا الضالين سمعت لهم رجة بآمين.

[رجاله خمسة]

قد مرّوا، مرَّ عبد الله بن مسلمة في الثاني عشر من الإيمان، ومرَّ أبو صالح وأبو هريرة في الثاني

<<  <  ج: ص:  >  >>