وكذلك المال، ليست الفائدة في عينه، إنما هي لما يتحصل به من المنافع، فإذا كثر عند المرء بغير تحصيل منفعة، كان وجوده كالعدم.
وفيه أنه ينبغي للإمام أن لا يبين للطالب ما في مسألته من المفسدة، إلا بعد قضاء حاجته لتقع موعظته له الموقع، لئلا يتخيل أن ذلك سبب لمنعه من حاجته. وفيه جواز تكرار السؤال ثلاثًا، وجواز المنع في الرأبعة، وفيه أن سؤال الأعلى ليس بعار، وأن رد السائل بعد ثلاث ليس بمكروه، وأن الإجمال الذي الطلب مقرون بالبركة.
[رجاله سبعة]
وفيه ذكر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد مرّ الجميع، مرّ عبدان وعبد الله بن المبارك في السادس من بدء الوحي، ومرّ يونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع منه، ومرَّ الزهري في الثالث منه، ومرَّ عروة في الثاني منه، ومرَّ عمر في الأول من بدء الوحي أيضًا، ومرّ حكيم بن حزام في الحادي والثلاثين من هذا الكتاب، ومرّ أبو بكر بعد الحادي والسبعين من الوضوء.
[لطائف إسناده]
فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة، وفيه ثلاثة من التابعين. أخرجه البخاريّ أيضًا في الوصايا وفي الخمس وفي الرِّقاق، ومسلم والنَّسائيّ في الزكاة، والتِّرمذي في الزهد. ثم قال المصنف: