للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الإيماء على الدابة]

أي: للركوع والسجود لمن لم يتمكن من ذلك، وبهذا قال الجمهور، وروى أشهب عن مالك، وهو مشهور مذهبه أن الذي يصلي على الدابة لا يسجد ولو أمكنه بل يومىء.

[الحديث السادس عشر]

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ يُومِىءُ. وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَفْعَلُهُ.

هذا الحديث مرّ في أبواب الوتر في باب الوتر في السفر، عن موسى هذا عن جويرية بن أسماء فكان لموسى فيه شيخان، فإن الراوي عن ابن عمر في ذلك مغاير لهذا، وزاد في رواية جويرية يومىء إيماءً، إلاَّ الفرائض. قال ابن دقيق العيد: الحديث يدل على الإيماء مطلقًا في السجود والركوع معًا، والفقهاء قالوا: يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع، ليكون البدل على وفق الأصل، وليس في لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه، إلاَّ إنه وقع في حديث جابر عند الترمذي كما مرّ.

وقوله: "يومىء" أي: يشير برأسه إلى الركوع والسجود من غير أن يضع جبهته على ظهر الراحلة، وإنما جاز ذلك في النافلة تيسيرًا لتكثيرها. فإن ما اتسع طريقه سهل فعله.

وقد مرّت مباحث الوتر في قراءة القرآن بعد الحدث وغيره من كتاب "الوضوء"، وفي باب الحلق في المسجد من أبواب المساجد.

[رجاله أربعة]

مرّ منهم موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي، ومرّ عبد الله بن دينار في الثاني من الإيمان، ومرّ ابن عمر الآن، ومرّ عبد العزيز بن مسلم القسملي في تعليق بعد الأربعين من العلم. ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>