قوله:"وضَعَ رسول الله" ببناء "وَضَعَ" للفاعل، ورسول الله هو الفاعل.
وقوله:"وَضوءً للجنابة" بفتح الواو والتنوين مفعول به، وللجنابة بلا مين في رواية الكُشْميهني، ولكريمة وأبوي ذرٍّ والوقت بلام واحدة مع تنوين وضوء، وللأكثر "وضوء الجنابة" بالإضافة، وإنما أضيف مع أن الوَضوءَ -بالفتح- الماء المعد للوضوء لأنه صار اسمًا له، ولو استعمل في غير الوضوء، فهو من إطلاق المقيَّد وإرادة المُطْلَق.
وقال ابن فَرْحون: قوله: "وضوء الجنابة" يقع على الماء وعلى الإناء، فإن كان المراد الماء، كان التقدير: وضع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الماء المعدَّ للجنابة، ولابد من تقدير: في تَوْبى أو طَسْتٍ، وإن كان المراد الإِناء كان هو الموضوع، وأضيف إلى الجنابة بمعنى أنه معدٌ لغُسل الجنابة، إضافة تخصيص.
وفي رواية الحموي والمُسْتَمْلي:"وُضِع" بضم أوله مبنيًّا للمجهول: