قلت: لا يتزن في جميع الروايات، ولو وقف على الكلمتين الأخيرتين كما هو بديهي، لا يحتاج إلى تأمل، فالشطر الأول لا يتزن بوجه، والشطر الأخير يتزن بزيادة لام الجر قبل المهاجرة، ولم ترد زيادته في شيء من النسخ، وبما ذكرناه تعلم أن الاستشكال السابق ساقط من أصله، إذ ليس هنا رجز حتى يرد الإشكال.
وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالبيع والهبة. قلت: هذا الأخذ غير عام، بل خاص بالمقبرة التي لا حرمة لها. وفيه جواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة، وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها، وجواز بناء المساجد في أماكنها.، وقد مرَّ في الحديث الذي قبل هذا عن البندبيجيّ أنّ المقبرة الداثرة لا بأس ببناء المسجد فيها، وكذا قال ابن القاسم المالكيّ: وقالت الحنفية: ان المسجد إذا خرب ولم تبق حوله جماعة، والمقبرة إذا عفت تعود ملكًا لأربابها، فإذا عادت ملكًا يجوز أن يبنى موضع المسجد دار وموضع المقبرة مسجد وغير ذلك. فإذا لم تكن لها أرباب تكون لبيت المال.
[رجاله أربعة]
وفيه ذكر أبي بكر وأبي أيوب.
الأول: مسدد، وقد مرَّ في السادس من كتاب الإيمان, ومرَّ عبد الوارث في السابع عشر من كتاب العلم، ومرَّ أبو التياح في الحادي عشر منه، ومرَّ أنس بن مالك في السادس من كتاب الإيمان, ومرَّ أبو بكر الصديق في باب "من لم يتوضأ من لحم الشاة" بعد السبعين من كتاب الوضوء، ومرَّ أبو أيوب الأنصاريّ في العاشر منه.
[لطائف إسناده]
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في موضعين، وفيه القول، ورواته كلهم بصريون. أخرجه البخاريّ هنا وفي موضعين من الوصايا،