قوله: ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في رواية أبي ذر إلى نبي الله -صلى الله عليه وسلم-.
قال أبو داود: رواه الثقفي عبد الوهاب عن عبيد الله ولم يرفعه، وهو الصحيح. وكذا رواه الليث وابن جريج ومالك عن نافع موقوفًا.
وحكى الدارقطني في العلل الاختلاف في وقفه ورفعه، وقال: الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى.
وحكى الإسماعيلي أن عبد الأعلى أخطأ في رفعه. قال: وقد خالفَهُ عبد الله بن إدريس وعبد الوهاب الثقفي والمعتمر عن عبيد الله عن نافع، فرووه موقوفًا على ابن عمر، لكن معتمراً وعبد الوهاب رفعاه عن سالم عن ابن عمر. أخرجهما البخاري في جزء رفع اليدين، وفيه الزيادة.
وقد توبع نافع على ذلك عن ابن عمر فيما رواه أبو داود وصححه البخاري في الجزء المذكور عن محارب بن دِثار عن ابن عمر قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا قام في الركعتين كبّر ورفع يديه.
وله شواهد منها حديث أبي حميد الساعدي، وحديث عليّ بن أبي طالب، أخرجهما أبو داود وصححهما ابن خُزَيمة وابنُ حبّان.
وقال البخاري في الجزء المذكور ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من ركعتين صحيح لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة، فاختلفوا فيها، وإنما زاد بعضهم على بعض، والزيادة مقبولة من أهل العلم.
وقال ابن بَطّال يجب قبولُها لمن يقولُ بالرَّفع. وقال الخطابي: لم يقل به الشافعي، وهو لازم على أصله في قبول الزيادة.
وقال ابن خُزَيمة: هو سنة وإن لم يذكره الشافعي، فالإسناد صحيح. وقد قال قولوا بالسنة ودعوا قولي.
وقال ابن دقيق العيد: قياس نظر الشافعي أنه يستحب الرفع فيه لأنه أثبت الرفع عند الركوع