للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الأنجاس، أو لأنهم لا يتطهَّرون ولا يتجَنَّبون النجاسات، فهم ملابسون لها غالبًا.

وقد نُقِل عن ابن عبّاس أن أعيانهم نجسة كالكلاب.

وحجة الجمهور أن الله تعالى أباح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن عرقَهُنَّ لا يَسْلَم منه من يضاجعُهن، ومع ذلك فلم يجب عليه من غُسْل الكتابية إلاَّ مثل ما يجب عليه من غُسْل المسلمة، فدل على أن الآدمي الحي ليس بنجس العين، إذ لا فرق بين النساء والرجال.

وأغرب القرطبي، فنسب القول بنجاسة الكافر للشافعي.

وفي الحديث استحباب استصحاب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظَّمة، واستحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات.

وفيه استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه، لقوله: "أين كنت" فأشار إلى أنه كان ينبغي أن لا يفارِقه حتى يعلمه.

وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب، وإن لم يسأله.

وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه، وبوَّب عليه ابن حِبان، والرد على من زعم أن الجُنُب إذا وقع في البئر، فنوى الاغتسال، فإن ماء البئر ينجس.

وفيه الدلالة على طهارة عرق الجنب؛ لأن بدنه لا ينجُس بالجنابة، فكذلك ما تحلَّب منه.

وفيه جواز تصرف الجُنُب في حوائجه قبل أن يغتسل، كما بوَّب عليه البخاري.

[رجاله ستة]

الأول: علي بن عبد الله المديني، وقد مرَّ في الرابع عشر من كتاب العلم. ومرَّ يَحْيى بن سعيد القطّان في السادس من كتاب الإيمان. ومرَّ حُمَيْد الطويل

<<  <  ج: ص:  >  >>