من عاهة، ولا يكون من الشكوى، وأنه كان في المدينة مساجد للجماعة سوى مسجده -صلى الله عليه وسلم-، والتخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك، واتخاذ موضع معين للصلاة، وأما النهي عن إيْطانِ موضعٍ معينٍ من المسجد، ففيه حديث رواه أبو داود، وهو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه، وفيه تسوية الصفوف، وأن عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره، مخصوص بما إذا كان الزائر هو الإِمام الأعظم، فلا يكره، وكذا من أذن له صاحب المنزل، وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو وطئها، ويستفاد منه إن دُعِي من الصالحين ليتبرك به أنه يجب إذا أَمِنَ الفتنة، ويحتمل أن يكون عتبان إنما طلب بذلك للوقوف على جهة القبلة بالقطع.
وفيه إجابة الفاضل دعوة المفضول، والتبرك بالمشيئة، والوفاء بالوعد، واستصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي لا يكره ذلك، والاستئذان على الداعي في بيته، وإنْ تقدم منه طلب الحضور، وأن اتخاذ مكان في البيت للصلاة لا يخرجه عن ملك صاحبه، ولو أطلق عليه اسم المسجد، بخلاف المسجد المتخذ في المحلة، وفيه اجتماع أهل المحلة على الإِمام أو العالم، إذا ورد منزل بعضهم، ليستفيدوا منه، ويتبركوا به، والتنبيه على من يظن به الفساد في الدين عند الإِمام على جهة النصيحة، ولا يعد ذلك غيبة، وأنّ على الإِمام أن يتثبت في ذلك، ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل، وفيه افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر، وأنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، وأنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد، وأن العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى ينجي صاحبه إذا قبله الله تعالى، وأن من نَسَب مَن يظهر الإِسلامَ إلى النفاق ونحوه، بقرينة تقوم عنده، لا يُكفَّر بذلك ولا يُفَسّق، بل يعذر بالتأويل.
[رجاله ستة]
وفيه ذكر مالك بن الدُّخَيشن، والحصين بن محمد وأبو بكر ولفظه: فقال قائل: