للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جنازة في أهلها فله قيراطٌ، فإن تبعها فله قيراطٌ، فإن صلّى عليها فله قيراط، فإن انتظرها حتى تدفنَ فله قيراطٌ" فهذا يدل على أن لكل عمل من أعمال الجنازة قيراطًا، وإن اختلفت مقادير القراريط، ولاسيّما بالنسبة إلى مشقة ذلك العمل وسهولته، وعلى هذا فيقال: "إنما خُص قيراطَيْ الصّلاة والدفن بالذّكر لكونهما المقصودين بخلاف باقي أحوال الميت، فإنها وسائل، لكن هذا يخالف ظاهر سياق حديث الباب، فإن فيه أن لمن تبعها حتى يصلّى عليها ويُفرغ من دفنها قيراطين فقط، ويجاب عن هذا بأن القيراطين المذكورين لمن شهد، والذي في حديث البزّار لمن باشر الأعمال التي يحتاج إليها الميت فافترقا، فإن كان مع الجنازة جمع كثير فتقدم إنسان أو جماعة في أول الناس أو تأخروا، فإن كانوا بحيثُ ينسبون إلى الجنازة، ويعدّون من مشيعيها حصل لهم القيراط الثاني، وإلا فلا اهـ.

وفي الحديث الترغيب في شهود الميت، والقيام بأمره، والحض على الاجتماع له، والتنبيه على عظيم فضل الله تعالى وتكريمه للمسلم في تكثير الثواب لمن يتولى أمره بعده، وفيه تقدير الأعمال بنسبة الأوزان، إما تقريبًا للأفهام، وإما على حقيقته اهـ.

[رجاله ستة]

الأول: أحمد بن عبد الله بن علي بن سُويد بن منْجوف على وزن اسم المفعول أبو بكر السَّدوسُي البَصْري، وقد ينسب إلى جده.

ذكره ابن حبان في "الثقات". وقال النسائي: صالح. وقال ابن إسحاق الحبّال: بصري ثقة.

روى عن أبي داود الطّيالسِي، ورَوْح بن عُبادة، والأصمعي، وغيرهم.

وروى عنه: البُخاري، وأبو داود، والنّسائي، وأبو عروبة، وابن خُزيمة، وابن صاعد، وابن أبي داود، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>