وقوله:"وهي في حُجرتها" بضم الحاء المهملة جملة حالية.
وقوله:"فتُرَجِّله وهي حائض" أي: فترجل شعر رأسه، والحال أنها حائض.
وألحق عُروة الجنابة بالحيض قياسًا، وهو جلي؛ لأن الاستقذار بالحائض أكثر من الجُنُب، وألحق الخدمة بالترجيل.
وفي الحديث دلالة على طهارة بدن الحائض وعرقها، وجواز مباشرتها، وأن المباشرة الممنوعة في قوله تعالى:{وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}[البقرة: ١٨٧]، المراد بها الجِماع أو ما دونه من دواعي اللذة لا اللمس.
ودل الحديث على أن إخراج المعتكف جزءً منه كيده ورأسه غير مُبطِل لاعتكافه، كعدم الحنث في إدخال بعضه دارًا حلف لا يدخُلَها، وأن الحائض لا تدخل المسجد.
وقال ابن بطّال: فيه حجة على الشافعي في قوله: إن المباشرة مطلقًا تنقُض الوضوء.
قال في "الفتح": لا حجة فيه؛ لأن الاعتكاف لا يُشترط فيه الوضوء، وليس في الحديث أنه عقَّبَ ذلك الفعل بالصلاة، وعلى تقدير ذلك فمسُّ الشعر لا ينقض الوضوء.
قلت: ما أجاب به غير ظاهر، فإن كمال النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي أنه لا يكون معتكفًا في المسجد إلاَّ على طهارة. وقوله: إنه ليس في الحديث أنه عقَّب ذلك الفعل بالصلاة. يقال فيه: إنه ليس في الحديث أنه توضأ عُقِيب ذلك.
[رجاله ستة]
الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زَاذَان التَّميمي أبو إسحاق الرازِيّ