أشواط صح، وهو قول الحنفية، وقيل: بعد إتمام الطواف، وهو قول المالكية، أي: لا يصح الإدخال عندهم إذا كان بعد تمام الطواف والركوع، ونقل ابن عبد البر أن أبا ثَوْرٍ شذّ فمنع إدخال الحج على العمرة قياسًا على منع إدخال العمرة على الحج، وفيه أن القارن يقتصر على طواف واحد، وقد مرَّ ما فيه، وفيه أن القارن يهدي، وشذّ ابن حزم فقال: لا هدي على القارن، وفيه جواز الخروج إلى النسك في الطريق المظنون خوفه إذا رُجي السلامة، قاله ابن عبد البر.
رجاله خمسة، وفيه ذكر عبد الله بن عبد الله وقد مرّوا:
مرَّ يعقوب بن إبراهيم، وإسماعيل ابن عُلية في الثامن من الإيمان، وأيوب في التاسع منه، ونافع في الأخير من العلم، ومرَّ ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه، ومرَّ عبد الله بن عبد الله في السادس والتسعين من صفة الصلاة.
[لطائف إسناده]
فيه التحديث بالجمع والعنعنة، ورواته: شيخه، دورقي، وبصريان، ومدني، أخرجه البخاري في الحج ومسلم فيه.
قوله:"قد أوجبت عمرة" في "الموطأ": خرج إلى مكة يريد الحج، فقال: إن صددت، فذكره ولا اختلاف فإنه خرج أولًا يريد الحج، فلما ذكروا له أمر الفتنة أحرم بالعمرة، ثم قال: ما شأنهما إلا واحد، فأضاف إليها الحج، فصار قارنًا، وفي رواية أيوب: فأهلَّ بالعمرة من