لأن أفعال العمرة تندرج في أفعال الحج عند مالك والشافعي وأحمد والجمهور خلافًا للحنفية حيث قالوا: لابد للقارن من طوافين وسعيين؛ لأن القِران هو الجمع بين العبادتين، فلا يتحقق إلا بالإِتيان بأفعال كل منهما، والطواف والسعي مقصودان فيهما فلا يتداخلان، إذ لا تداخل في العبادات، وهو محكي عن أبي بكر وعمر وعلي وابنه الحسن، وابن مسعود، ولا يصح عن واحد منهم.
واستدل بعضهم بحديث ابن عمر عند الدارقطني بلفظ أنه جمع بين حجة وعمرة معًا، وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، وقال: هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صنع، وبحديث علي عند الدارقطني أيضًا، وبحديث ابن مسعود، وبحديث عمران بن حصين عنده، وكلها مطعون فيها لضعف رواتها، فلا يصح الاحتجاج بها. أ. هـ.
قوله: "خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم-" تقدم في الباب الذي قبله بيان الوقت الذي خرجوا فيه.
وقوله: "ولا نرى إلا الحج" بضم النون، أي: ولا نظن، قال ابن التين: ضبطه بعضهم بفتح النون، وبعضهم بضمها، وقال القرطبي: كان هذا قبل أن يعلمن بأحكام الإِحرام وأنواعه، ويحتمل أن ذلك كان اعتقادها من قبل أن تهل، ثم أهلَّت بعمرة، ويحتمل أن يريد بقولها: لا نرى حكاية عن فعل غيرها من الصحابة، وهم كانوا لا