للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عادته ما دلّ عليه حديث أنس. ومن ثم قال الشافعي: إنَّ الأفضل ترك الجمع. وعن مالك رواية أنه مكروه.

قلت: والأشهر ما مرّ من أنه جائز لا مكروه ولا مندوب، وفي هذه الأحاديث تخصيص لحديث الأوقات التي بيّنها جبريل للنبي -صلى الله عليه وسلم- وبيّنها النبي -صلى الله عليه وسلم- للأعرابي حيث قال في آخرها الوقت ما بين هاتين.

وقد تقدم الكلام على الجمع بين الصلاتين بعذر المرض، أو المصر أو الحاجة في الحضر في المواقيت في باب تأخير الظهر إلى العصر، وفي باب وقت المغرب.

[رجاله خمسة]

قد مرّوا، مرّ قتيبة بن سعيد في الحادي والعشرين من الإيمان، ومرّ المفضل بن فضالة في الذي قبله، ومرّ فيه محل الثلاثة الباقية. ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>