للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث السادس والستون]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ خُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ صَلاَتَيْنِ: بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

قوله: "حتى تغرب الشمس"، سقط ذكر الشمس عند الأصيلي، واتفق من قال بالنهي فيما مرَّ، على أن النهي فيما بعد العصر متعلق بفعل الصلاة، فإن قدَّمها اتسع النهي، وان أخَّرها ضاق، وأما الصبح فاختلفوا فيه؛ فقال الشافعيّ: هو كالذي قبله، إنما تحصل الكراهة بعد فعله، كما هو مقتضى الأحاديث.

وذهبت المالكية والحنفية والحنابلة إلى ثبوت الكراهة من طلوع الفجر، سوى ما مرَّ استئناؤه عندهم، وهو وجه عند الشافعية.

قال ابن الصّبّاغ: إنه ظاهر المذهب، وقطع به المتولي في "التتمة"، وفي سنن أبي داود، عن يسار مولى ابن عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنهما، قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار، إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال: "ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين"، وفي لفظ الدارقطنيّ: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتان"، واستثنى الشافعية من كراهية الصلاة في هذه الأوقات مكة، فلا تكره الصلاة فيها في شيء منها، لا ركعتا الطواف ولا غيرهما، لحديث جُبير مرفوعًا: "يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة شاء من الليل والنهار". رواه أبو داود وغيره. قال ابن حزم: إسلام جُبير متأخر، إنما أسلم بعد الفتح، فلا شك أن هذا بعد نهيه عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>