بباب المسجد لأنه لو صلاهما في المسجد كان متنفلًا فيه مع اشتغال الإِمام بالفرض، وذلك مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب" وخصت سنة الفجر بهذا لقوله -صلى الله عليه وسلم- "لا تدعوها وإن طردتكم الخيل" رواه أبو داود عن أبي هُرَيرة، وإذا لم يكن عند باب المسجد موضع يصليهما فيه، صلاهما في المسجد خلف سارية من سواريه، خلف الصف.
وأشدها كراهة أن يصليهما مخالطًا للصف مخالفًا للجماعة، والذي يلي ذلك خلف الصف من غير حائل بينه وبين الصف، وفي "المحيط" قيل: يكره ذلك كله؛ لأنه بمنزلة مسجد واحد، وقد فهم ابن عمر اختصاص المنع بمن يكون في المسجد لا خارجًا عنه، فصح عنه أنه كان يحصب من يتنفل في المسجد بعد الشروع في الإقامة، وصح عنه "أنه قصد المسجد فسمع الإقامة، فصلى ركعتي الفجر في بيت حفصة، ثم دخل المسجد فصلى مع الإِمام" واستدل بقوله "التي أقيمت" على أن المأموم لا يصلي فرضًا ولا نفلًا خلف من يصلي فرضًا آخر، كالظهر مثلًا خلف من يصلي العصر، وإن جازت إعادة الفرض خلف من يصلي الفرض.
[رجاله تسعة]
الأول: عبد العزيز الأُوَيْسِيّ، وقد مرَّ في الأربعين من العلم، ومرَّ إبراهيم بن سَعْد في السادس عشر من الإيمان، ومرَّ حَفْصُ بن عُمَر في الثاني والستين من المواقيت. ومرَّ عبد الله بن مالك في الثاني والأربعين من الصلاة، ومرَّ سعد بن إبراهيم أبو إبراهيم في السابع والأربعين من الوضوء، ومرَّ بَهْز بن أسَد في الرابع من الغُسل، ومرَّ شُعْبَةُ في الثالث من الإيمان.
الثامن من السند: عبد الرحمن بن بِشر بن الحَكَم بن حَبيب بن مِهْران العَبْدِيّ، أبو محمد النَّيْسَابوريّ قال صالح بن محمد: صدوق، وقال أبو بكر الجَارُوديّ: كان يحيى بن سعيد يحله محل الولد، وقال الحاكم: العالم ابن العالم ابن العالم. وقال إبراهيم بن أبي طالب: سمعت عبد الرحمن بن بشر