باب من أهلّ في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- كإهلال النبي-صلى الله عليه وسلم-
أي: فأقرّه النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك فجاز الإِحرام على الإِبهام، لكن لا يلزم منه جواز تعليقه إلا على فعل من يتحقق أنه يعرفه لما وقع في حديثي الباب، وأما مطلق الإِحرام على الإِبهام فهو جائز، ثم يصرفه الحرم لما شاء لكونه عليه الصلاة والسلام لم ينه عن ذلك، وهذا قول الجمهور.
وعن المالكلية: لا يصح الإِحرام على الإِبهام، وهو قول الكوفيين، قال ابن المنير: وكأنه مذهب البخاري؛ لأنه أشار بالترجمة إلى أن ذلك خاص بذلك الزمان لأن عليًّا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإِحرام، فأحالاه على النبي-صلى الله عليه وسلم-، وأما الآن فقد استقرت الأحكام، وعرفت مراتب الإِحرام فلا يصح ذلك، وكأنه أخذ الإِشارة من تقييده بزمن النبي-صلى الله عليه وسلم-، قاله في "الفتح"، قلت: ما عزاه للمالكلية من أن الإِحرام على الإِبهام لا يصح ليس في مذهبهم إلا إذا كان قولًا ضعيفًا فمذهبهم جواز الإِحرام على الإِبهام، وصرفه ندبًا لحج مفرد إن وقع الصرف قبل طواف القدوم، وقد أحرم في أشهر الحج، وإن كان قبلها صرفه ندبًا لعمرة، وكره لحج، فإن طاف وجب صرفه للإِفراد هذا هو مشهور مذهب مالك. أ. هـ.
ثم قال:"قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن النبي-صلى الله عليه وسلم-".
يشير إلى ما أخرجه موصولًا في باب بعث علي إلى اليمن من كتاب المغازي، عن ابن عمر، فذكر فيه حديثًا: فقوم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجًّا، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "بما أهللت فإنَّ معنا أهلك"، قال: أهللت بما أهلّ به النبي -صلى الله عليه وسلم-، الحديث.
وإنما قال له:"فإن معنا أهلك" لأن فاطمة كانت تمتعت بالعمرة، وأحلت كما بينه مسلم من حديث جابر، وقد مرّ ابن عمر في أول الإيمان. أ. هـ.
[الحديث الثاني والأربعون]
حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ رضي الله تعالى