قوله: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها، وأخرجه النَّسائيّ عن يحيى بلفظ "ومَشَطناها" وعند عبد الرزاق عن حفصة بلفظ "ضَفَرنا رأسها ثلاثة قرون: ناصيتها وقرنيها، وألقيناه إلى خلفها" وفي حديث أم عطية من الفوائد غير ما تقدم في هذه التراجم العشر: تعليمُ الإِمام من لا علم له بالأمر الذي يقع فيه، وتفويضه إليه إذا كان أهلًا لذلك، بعد أن ينبهه على علة الحكم، واستدل به على أن الغسل من غسل الميت ليس بواجب, لأنه موضع تعليم، ولم يأمر به، وفيه نظر لاحتمال أن يكون شرع بعد هذه الواقعة.
وقال ابن بُزيزة: الظاهر أنه مستحب، والحكمة فيه تتعلق بالميت, لأن الغاسل إذا علم أنه سيغتسل لم يتحفظ من شيء يصيبه من أثر الغسل، فيبالغ في تنظيف الميت وهو مطمئن، ويحتمل أن يتعلق بالغاسل، ليكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده مما لعله أن يكون أصابه من رشاش ونحوه.
وقال الخطابيّ: لا أعلم أحدًا قال بوجوبه، وكأنه ما درى أنَّ الشافعيّ علق القول بوجوبه على صحة الحديث، وقد مرَّ الكلام فيه بأزيد من هذا عند أثر ابن عمر، وحَنْط ابن عمر. واستدل بعض الحنفية على أنَّ الزوج لا يتولى غسل زوجته, لأن زوج ابنة النبي -صلى الله عليه وسلم- كان حاضرًا، وأمر النبيَّ، عليه