للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإعادة تلك الركعة أخرجه المصنف في صفة الصلاة، وحديث معاوية بن أبي سفيان عند أبي داود قال: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تبادروني بركوع ولا سجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت وإني قد بدنت".

[رجاله ستة]

الأول: آدَمُ بن أبي إيَاس، وقد مرَّ في الثالث من الإيمان، ومرَّ ابن أبي ذِئبٍ في الستين من العلم، ومرَّ الزُّهريّ في الثالث من الوحي، ومرَّ ابن المُسَيِّب في التاسع عشر من الإيمان، ومرَّ أبو هُرَيْرة في الثاني منه، ومرَّ أبو سَلَمة في الرابع من الوحي.

فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والعنعنة في سبعة، ورواته كلهم مدنيون ما خلا شيخ البخاري. ورواه الزُّهريّ عن شيخين. أخرجه مسلم والتِّرمذيّ. ثم قال المصنف:

باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإِمام عند الإقامة

قيل: أورد الترجمة بلفظ الاستفهام لأن قوله في الحديث "لا تقوموا" نهيٌ عن القيام، وقوله: حتى تروني، تسويغ للقيام عند الرؤية، وهو مطلق غير مقيد بشيء من ألفاظ الإقامة، ومن ثم اختلف السَّلَف في ذلك كما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>