وقوله:"فلا ينكر عليه" هذا موضع الجزء الأخير من الترجمة وهو قوله: "وإذا غدا إلى عرفة"، وظاهره أن أنسًا احتج به على جواز التكبير في موضع التلبية، أو المراد أنه يدخل شيئًا من التكبير خلال التلبية لا أنه يترك التلبية بالكلية؛ لأن السنة أن لا يقطع التلبية إلا عند رمي جمرة العقبة عند أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك: إذا زالت الشمس من يوم عرفة.
وقوله:"يُنكر" مبني للمفعول في الموضعين، وروي بالبناء للفاعل فيهما والضمير فيهما يرجع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقوله:"لا ينكر" الأول بغير فاء، والثاني فلا ينكر بإثباتها.
[رجاله أربعة]
قد مرّوا إلا ابن أبي بكر، مرّ أبو نعيم في الخامس والأربعين من "الإيمان"، ومرّ أنس في السادس منه، ومرّ مالك في الثاني من "بدء الوحي"، ومحمد هو ابن أبي بكر بن عوف بن رياح الثقفي حجازي، ذكره ابن حبان في الثقات وقال النسائي: ثقة. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة. روى عن أنس في التهليل والتكبير في الغدو من (مِنى) إلى (عرفات). وروى عنه أبو بكر ابنه وموسى بن عقبة وأخوه محمد بن عقبة وشعبة ومالك وغيرهم.
[لطائف إسناده]
فيه التحديث بالجمع والإفراد والسؤال والقول. أخرجه البخاري في "الحج" أيضًا ومسلم في "المناسك" وكذا النسائي وابن ماجه.