قوله: كتب إلى يَحيى بن أبي كَثير عن عبد الله، ظاهره أنه لم يسمعه منه، وقد صرح أبو نُعَيم في "المستخرج" بأن يحيى كتب إلى هِشام أن عبد الله بن أبي قَتَادَةَ حدّثه فأمن بذلك تدليس يحيى وقوله: إذا أقيمت الصلاة، أي إذا ذكرت ألفاظ الإقامة. وقوله: حتى تروني، أي خرجت كما صرح به مسلم عن عبد الرزاق، ولابن حِبَّان "حتى تَرَوْني خرجت إليكم" وفيه مع ذلك حذف تقديره: فقدموا. وقال مالك في المُوَطّأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود، إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف.
وذهب الأكثرون، ومنهم الشافعي إلى أنهم إذا كان الإِمام معهم في المسجد، لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة، وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المُؤَذِّن "قد قامت الصلاة" رواه ابن المُنْذر وغيره، ورواه سَعيد بن منصور عن أصحاب عبد الله وعن سَعيد بن المُسَيِّب. قال: إذا قال المؤذن "الله أكبر" وجب القيام، وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف، فإذا قال لا إله إلا الله كبر الإِمام. وعن أبي حَنِيفَة، يقومون إذا قال حي على الفلاح. فإذا قال: قد قامت الصلاة كبَّر الإمام. وقال أحمد. يقوم إذا قال حي على الصلاة.
وأما إذا لم يكن الإِمام في المسجد، فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه، وخالف من ذكرنا على التفصيل السابق. وحديث الباب حجة