قال: سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال: يا أبا حمزة، وما يحرم دم العهد وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله، واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، وكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم.
قوله: عن أنس بن مالك قال، ولأبوي ذَرٍّ والوقت "فقال" وسقطت هذه الكلمة عند الأصيليّ. وقوله: يا أبا حمزة، بالحاء والزاي، كنية أنس. وقوله: وما يحرم، بواو العطف معطوف على شيء محذوف، كأنه سأل عن شيء غير هذا. وعن هذا، وفي رواية كريمة والأصيلي: ما يحرم. وقوله: له ما للمسلم، أي من النفع، وعليه ما عليه من الضر. وفائدة إيراد هذا الإسناد تقوية رواية ميمون بن سياه لمتابعة حميد له، ووجه مطابقة جواب أنس للسؤال عما يحصل به التحريم أنه يتضمنه؛ لأنه لما ذكر الشهادة وما عطفه عليها، عُلِم أن الذي يفعل هذا هو المسلم، والمسلم يحرم دمُه وماله إلا بحقه، فهو مطابق له وزيادة.
[رجاله خمسة]
الأول: علي بن عبد الله المَدِينيّ، وقد مرّ في الرابع عشر من كتاب العلم.
الثاني: خالد بن الحارث بن عبيد بن سليمان، ويقال: ابن الحارث سليمٍ بن عبيد بن سفيان الهُجيميّ أبو عثمان البصريّ. قال القطّان: ما رأيت خيرا من سفيان وخالد بن الحارث. وقال أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وقال أيضًا: كان خالد يجيء بالحديث كما يسمع وقال أبو زرعة: كان يقال له خالد الصدق. وقال ابن سعد: ثقة، وقال أبو حاتم: إمامٌ ثقة. وقال النَّسائيّ: ثقة ثَبْت، وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال: كان من عقلاء الناس ودهاتها. وقيل ليحيى بن مَعين: من أثبت شيوخ البصريين؟ قال: خالد بن الحارث مع جماعة سماهم.
وقال التِّرمذيّ: ثقة مأمون، سمعتُ ابن مثنى يقول: ما رأيت بالبصرة مثله. وقال حماد بن زيد: ذاك الصدوق. وسئل أبو داود عن خالد ومُعاذ فقال: معاذ