للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الإيمان. ثم قال المصنف:

[باب القضاء واللعان في المسجد]

أي حكم ذلك، زاد في غير رواية المستملي "بين الرجال والنساء" وسقطت في رواية المستملي، إذ هي حشو. وقوله "واللعان" من عطف الخاص على العام؛ لأن القضاء أعم من أن يكون في اللعان وغيره، وسمي لعانًا لأن فيه لعن نفسه في الخامسة، فهو من باب تسمية الكل باسم البعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>