مطولة، وهذا لو ثبت لدل على أن هلال بن أمية عاش إلى خلافة عمر حتى أدرك عكرمة الرواية عنه، ولكن عطاء بن عجلان متروك، وبحتمل أن يكون عكرمة أرسل الحديث عنه. والواقفي في نسبه نسبةً إلى واقف أبي بَطن من الأنصار، قيل: إنّ واقفًا لقب مالك بن امرىء القيس بن مالك بن الأوس.
[لطائف إسناده]
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والإخبار بصيغته في موضع واحد، وبالإفراد في موضع، والعنعنة في موضع، ورواته ما بين بلخيّ وصنعاني ومدنيّ ومكيّ. أخرجه البخاريّ هنا، وفي الطلاق مرتين عن إسماعيل بن عبد الله وعن يحيى، وفي التفسير مرتين أيضًا عن عبد الله بن يوسف وعن أبي الربيع الزهرانيّ، وفي الاعتصام عن آدم، وفي الأحكام والمحاربين عن علي بن عبد الله، ومسلم في اللِّعان، وأبو داود والنَّسائيّ وابن ماجه في الطلاق. ثم قال المصنف:
باب إذا دخل بيتًا يصلي حيث شاء أو حيث أُمر ولا يتجسس
باب بالتنوين، قيل: مراد المصنف الاستفهام، لكن حذفت أداته، أي هل يتوقف على إذن صاحب المنزل أو يكفيه الإذن العام في الدخول، "فأو" على هذا ليست للشك. وقوله: ولا يتجسس، بالجيم والحاء المهملة، وبالضم أو بالجزم، أي ولا يتفحص موضعًا يصلي فيه، وهو متعلق بالشق الثاني، قال المهلب: دل حديث الباب على إلغاء حكم الشق الأول، لاستئذانه -صلى الله عليه وسلم- صاحبَ المنزل أينَ يصلّي. وقال المازريّ: قوله حيث شاء، أي من الموضع الذي أذن له فيه. وقال ابن المنير: أراد البخاريّ أن المسألة موضع نظر، فهل يصلي من دعي حيث شاء, لأن الإذن في الدخول عام في أجزاء المكان، فأينما جلس أو صلى تناوله الإذن، أو يحتاج إلى أن يستأذن في تعيين مكان صلاته، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك، الظاهر الأول، وإنما استأذن عليه الصلاة والسلام لأنه دُعي للصلاة، ليتبرك صاحب البيت بمكان صلاته، فسأله ليصلي في البقعة التي يحب تخصيصها بذلك، وأما مَن صَلّى لنفسه، فهو على عموم الإذن، أي إلا أن يخص صاحب المنزل ذلك العمومَ فيختص.