قوله:"فغسلهما ثلاث مرات" في السابقة: "فافرغ على كفَّيه ثلاث مرات". وقوله:"ثم أدخل يمينه في الوضوء" إلخ، في السابقة:"ثم أدخل يمينه في الوضوء فمضمض واستنثر" وإذا كانت المضمضمة بالأصبع فالمستحب أن يكون باليمين؛ لأن الشمال مست الأذى.
وقوله:"ثم غسل كل رجل" كذا للأصيلي والكُشْمِيْهني. ولابن عساكر "كِلتا رجليه" وهي التي اعتمدها صاحب "العمدة"، وللمستملي والحموي:"كل رجله" وهي تفيد تعميم كل رجل بالغسل، وفي نسخة "كل رجليه" وهي بمعنى الأولى.
وقوله:"لا يحدِّث فيهما نفسه" تقدمت مباحثه قريبًا، وقال بعضهم: يُحتمل أن يكون المراد بذلك الاخلاص أو ترك العُجب بأن لا يرى لنفسه مزية، خشية أن يتغير فيتكبر فيهلك.