كأنه أشار إلى أن الثلاثة في حديث عائشة ليست شرطًا في الصحة، وإنما هو مستحبّ، وهو قول الجمهور، واختلف فيما إذا شحَّ بعضُ الورثة بالثاني أو الثالث، قال في الفتح: والمرجح أنه لا يلتفت إليه، قلت: الراجح في مذهب مالك أنه لا يقضى بالفوائد إنْ شح الوارثُ أو الغريم، وأما الواحد الساتر لجميع البدن أو العورة على خلاف، مرجح عندنا وعند الشافعية، فلابد منه، والمصحح عند الحنفية الاكتفاء بستر العورة المغلظة: القبل والدبر.
قوله: حماد، في رواية الأصيلي ابن زيد، وقوله: بينما رجل، قال في الفتح: لم أقف على تسميته، وقوله: واقف، استدل به على إطلاق لفظ الواقف على الراكب، قلت: يمكن أن لا يكون فيه دليل, لأن الوقوف بعَرفَة صار علمًا على النازلين فيها، سواء القائم والراكب والمضطجع، فيقال لمن حضر يومها, ولم يزل فيها مضطجعًا لعذر: وقف بعرفة، فتأمله.
وقوله: بعرفة، سيأتي بعد باب من وجه آخر، ونحن مع النبي -صلى الله عليه وسلم-. وقوله: فَوَقَصَتْه، أو قال فأوْقَصَته، شكٌ من الراوي، والمعروف عند أهل اللغة الأول، والذي بالهمز شاذٌ، والوقص كسر العنق، ويحتمل أن يكون فاعل وقصته الوقعةُ أو الراحلة، بأن تكون أصابته بعد أن وقع. والأول أظهر، وقال الكرمانيّ: فوقصته أي: راحلته، فإنْ كان الكسر حصل بسبب الوقوع فهو مجاز، وإن حصل من الراحلةِ بعد الوقوع فهو حقيقة.
وقوله: وكفنوه في ثوبين، استدل به على إبدال ثياب المحرم، وليس بشيء, لأنه سيأتي في الحج بلفظ "في ثوبيه" وللنَّسائيّ عن عمرو بن دينار "في ثوبيه اللَّذين أحرم فيهما". وقال المحب