للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل على مشروعية طلب الأحكام من المعاني المستنبطة دون الاقتصار على الظواهر، يعني من قول عمر، وعلى مراعاة المصالح والعمل بها، وذلك أنه لما شق عليهم التبكير إلى الصلاة فتفوتهم أشغالهم، أو التأخير، فيفوتهم وقت الصلاة، نظروا في ذلك، وفيه مشروعية التشاور في الأمور المهمة، وأنه لا حرج على أحد من المتشاورين إذا أخبر بما أداه إليه اجتهاده. وفيه منقبة ظاهرة لعمر، وفيه التحين لأوقات الصلاة.

[رجاله خمسة]

وفيه ذكر عمر، الأول محمود بن غيلان، وقد مرّ في السابع والأربعين من كتاب المواقيت، ومرّ عبد الرَّزَّاق في الخامس والثلاثين من الإيمان، ومرّ ابن جُرَيج في الثالث من الحيض، ومرّ نافع في الثالث والسبعين من العلم، ومرّ ابن عمر أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه، ومرّ عمر في الأول من بدء الوحي.

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والإخبار في موضعين: أحدهما بالجمع، والآخر بالإفراد. أخرجه مسلم والتِّرمذيّ والنَّسائيّ في الصلاة.

ثم قال المصنف:

[باب الأذان مثنى]

وفي رواية الكُشْمَيهنيّ: "مثنى مثنى"، أي: مرتين مرتين، ومثنى معدول عن أثنين، أو هو بغير تنوين، فتحمل رواية الكُشمَيهنيّ على التوكيد؛ لأن الأول يفيد تثنية كل لفظ من ألفاظ الأذان، والثاني يؤكد ذلك، وثبت لفظ هذه الترجمة في حديث لابن عمر مرفوع، أخرجه أبو داود والطيالسيّ في مسنده، فقال: مثنى مثنى، وهو عند أبي داود والنَّسائيّ، وصححه ابن خُزيمة وغيره من هذا الوجه، لكن بلفظ مرتين مرتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>