لأنهما كانا ثابتين يومئذ، بخلاف التحري والإتمام، فإنهما ثبتا بهذا الأمر. ولأبي ذَرٍّ "يُسَلّم" بغير لام، وللأصيلي "وليسجد" بلام الأمر. واستدل بالحديث على من صلى خمسًا ساهيًا ولم يجلس في الرابعة أن صلاته لا تفسد، خلافًا للحنفية والكوفيين. وقولهم على أنه قعد في الرابعة يحتاج إلى دليل. والسياق يرشد إلى خلافه. ودل أيضًا على أن الزيادة في الصلاة سهوًا لا تبطلها، وقيدته المالكية بما إذا لم يزد عليها مثلها في الرباعية والثنائية الأصلية، وإلا بطلت. وأما الثلاثية فلا يبطلها إلا زيادة أربع، وصلاة القصر لا تبطل إلا بست. ودل أيضًا على أن مَنْ لم يعلم بسهوه إلا بعد السلام يسجد لسهوه. وهذا دليل عند الشافعية القائلين بأن السجود كله قَبْليّ. وأما عندنا معاشر المالكية، فالسجود في محله، فإن طال الفصل فالأصح عند الشافعية أنه يفوت محله، وعند المالكية البعديُّ لا يفوت تداركه ولو بعد سنة. والقبلي يفوت بالطول، وهو الخروج من المسجد لمن خرج، وبالعُرف لمن لم يخرج منه. واختلفت الشافعية في قدر الطول المانع من البناء، فعند الشافعي في الأم بالعُرف، وقال البويطيّ: قدر ركعة، وعن أبي هريرة قدر الصلاة التي يقع السهو فيها.
[رجاله ستة]
الأول: عثمان بن أبي شيبة، وقد مرَّ هو وجرير بن عبد الحميد ومنصور بن المعتمر في الثاني عشر من كتاب العلم، ومرَّ إبراهيم بن يزيد النخعيّ وعلقمة بن قيس في الخامس والعشرين من كتاب الإيمان، ومرَّ عبد الله بن مسعود في الأثر الثالث من كتاب الإيمان، قبل ذكر حديث منه.
[لطائف إسناده]
التحديث فيه بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في ثلاثة مواضع، وفيه القول، ورواته كلهم كوفيون، وأئمة أجِلاّء, وإسناده من أصح الأسانيد. أخرجه البخاريّ هنا وفي النذر عن إسحاق، ومسلم والنَّسائيّ وابن ماجه في الصلاة.