أي: مشروعيته وكأن الحديث الصريح فيه ليس على شرط المصنف، وهو ما رواه مسلم عن ابن عباس، قال: رفعت امرأة صبيًا لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال:"نعم ولك أجر" قال ابن بطال: أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ إلا أنه إذا حج به كان له تطوعًا عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء بفعل شيء من محضورات الإحرام وإنما يحج على جهة التدرب وشذ بعضهم، فقال: إذا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإِسلام لظاهر قوله: "نعم" في جواب ألهذا حج؟ وقال الطحاوي: لا حجة فيه لذلك، بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج له؛ لأن ابن عباس راوي الحديث قال: أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى، ثم ساقه بإسناد صحيح فعند أبي حنيفة إذا أفسد الصبي حجه لا قضاء عليه ولا فدية إذا اصطاد صيدًا، وقال مالك: يجتنب ما يجتنبه الكبير ويفدى عنه إذا أصاب شيئًا من ذلك، ويطوف، ويسعى، ويرمي إذا قوي وإلا حمل وطيف به وسعي ورمي عنه، والذي يتكلم يلبي عن نفسه والذي لا يتكلم ينوي بتجريده الإحرام، وقال ابن القاسم: يغنيه تجريده عن التلبية عنه.
وجه الدلالة منه هنا أن ابن عباس كان قبل البلوغ، ولهذه النكتة أردفه المصنف بحديثه الآخر المصرح فيه بأنه حينئذ كان قد قارب الاحتلام.
وقوله: في الثقل بفتح الثاء والقاف وقد تسكن أي الأمتعة، وقد مرَّ الكلام على هذا الحديث في باب من قدم ضعفة أهله.
[رجاله أربعة]
قد مرّوا: مرَّ أبو النعمان في الأخير من الإيمان، ومرَّ حماد بن زيد في الرابع والعشرين منه، ومرَّ عبيد الله بن أبي يزيد في التاسع من الوضوء، ومرَّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي.